أحمد بن عبد الرزاق الدويش
251
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4008 ) س 2 : إن والدي يتعامل بما يسمى اليوم بالدين ، ومثال ذلك : أبي يدين في الألف مائتين ، فماذا أراد أحد أن يستدين يخبر أبي ، فيذهب أبي إلى السوق ، ويشتري طاقات أقمشة بالمبلغ الذي يطلبه الرجل ، فمثلا طلب رجل مبلغ 6000 ريال ، يشتري أبي الأقمشة بهذا المبلغ ، ويدعها عند البائع ، ثم يأتي الرجل المستدين ويذهب مع أبي إلى السوق ، ومعهم الكاتب والشاهدان ، ويشتري الرجل الأقمشة من أبي ، ويرجع الرجل المستدين ويبيع الأقمشة على البائع صاحب الدكان نفسه ، ويستلم المبلغ ، والأقمشة تظل في الدكان ، هكذا تشترى من البائع ثم يستردها هو أي يشتريها ، ويقول : إنه يحتج بالآية : { إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } ( 1 ) فهل معنى الآية معمول به الآن ؟ ج 2 : أولا : إذا كان والدك يبيع على من يطلب منه سلعة بثمن مؤجل قبل أن يشتريها من السوق فلا يجوز ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تبع ما ليس عندك » ( 2 ) .
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 282 ( 2 ) صحيح مسلم الإيمان ( 8 ) , سنن الترمذي الإيمان ( 2610 ) , سنن النسائي الإيمان وشرائعه ( 4990 ) , سنن أبو داود السنة ( 4695 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 63 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 53 ) .